الشيخ السبحاني
63
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
المسالك « 1 » وبسط الشيخ الأعظم الكلام فيه في كتاب الصلاة . « 2 » وحقّق أحكام صورها شيخ الشريعة الاصفهاني على ما في تقريراته . « 3 » ثمّ إنّ الحركة المستديرة تارة تفرض حول البلد بحيث يكون البلد داخل الدائرة ، وأُخرى تفرض من آخر البلد ، على وجه يكون البلد خارج الدائرة ، وتكون الحركة المستديرة بالنسبة إلى البلد كدائرتين متلاصقتين في نقطة واحدة وهي مبدأ الحركة ، ومحل الكلام هو الصورة الثانية بأن تأخذ بالحركة من جانب البلد ويكون هو نقطة الالتقاء ثمّ يدور في دائرة خارج البلد ، وإليك أحكام الصور بوجه موجز : الأُولى : إذا لم يقصد بالسير إلّا طي المسافة الشرعية كما لو تعلق غرضه بمعرفة خصوصيات الأرض لغاية البناء حولها ، قال في المصباح : ففي هذه الصورة حيث لم يتعلق غرضه بالسير إلى موضع خاص ، بحيث يقال : سار إليه ورجع عنه ، بل كل جزء من أجزائها على حدّ سواء من كونه مقصوداً بالسير والتعدي عنده تبعاً لمقصده الأصلي الذي هو الإحاطة بمجموعها من السير فقد يقوى النظر بكونها ملحقة بالمسافة الامتدادية في الحكم ، فيجب التقصير فيها إذا بلغ مجموعها ثمانية فراسخ وإن لم يرجع ليومه سواء اعتبرنا الرجوع من يومه في الملفقة أم لا ، إذ ليس لها رجوع مستقل بملاحظة العرف كي يستقل عندهم بحدّ ، بل مجموعها عرفاً وعقلًا مسافة واحدة محددة بثمانية فراسخ تشملها الروايات الدالة على وجوب التقصير في الثمانية أو بريدين أو بياض يوم ، وانصرافها إلى المسافة الممتدة إن سلم فبدوي منشؤه غلبة الوجود . « 4 » ولكنّ في المقام إشكالًا وهو انّه إذا فرضنا انّ محيط المسافة المستديرة ثمانية
--> ( 1 ) . زين الدين : مسالك الأفهام : 1 / 240 . ( 2 ) . الأنصاري : كتاب الصلاة : 413 . ( 3 ) . محمد حسين السبحاني : أحكام الصلاة : 242238 . ( 4 ) . مصباح الفقيه : 730 .